قرار إداري رقم ( ۲۰۱۸/۱۰۷ ) بشان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وحرصا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وبيان حقوقهم داخل الجامعة ، واستنادا للصلاحيات المخولة لنا بحكم الأنظمة الجامعية

مادة 1

يتمتع الموظف الطالب من ذوي الإعاقة ” المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير – القرار – خلقي في الجامعة بالحقوق التالية:
حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة التي تقدمها الجامعة شانه شأن غيره من الموظفين / الطلبة ، فنه نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته ، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببا يحول دون تمكنه من الحصول على تلك الحقوق أو أداء تلك الواجبات .
 حق الحصول على مستوى لائق من التعليم ، بغض النظر عن الصعوبة ، أو الإعاقة ، أو الجنس أو الدين أو العرق أو الانتماء السياسي ، بشرط مراعاة الفروق الفردية ، وتلبية الاحتياجات ، وفقاً لما يتطلب من إجراء تغييرات جذرية لنظام التعليم ، وفق سياسة الجامعة المعمول بها المنبثقة من قرارات وزارة التربية والتعليم لعام ٢٠١٧ .
حق توفير بيئة مواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة ت ضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن لكل مرافق الجامعة . حق مواءمة المناهج الدراسية لجميع الطلبة ذوي الإعاقة كل حسب إعاقته ، البصرية توفير المناهج لهم بطريقة برايل أو مكبر ، الطلبة ذوي الإعاقة السمعية إدخال لغة الإشارة على المناهج الدراسية ، وكذلك تقديم مشاريع التدريب والتأهيل بما يضمن دمجهم في المجتمع وممارسة أدوار قيادية فيه .
حق المشاركة في البرامج الرياضية والثقافية والترفيهية الوطنية .
حق المشاركة في العمل الطلابي والنقابي والمجتمعي بما يتناسب مع قدراتهم .
حق الحصول على المنح الدراسية الكاملة / الجزئية وفقاً لما ينص عليه نظام الجامعة .
حق الوصول من وإلى الجامعة من خلال توفير خدمة المواصلات الآمنة والمواءمة .

حق الوصول لمصادر المعلومات المختلفة بما في ذلك مواءمة المواقع الالكترونية وتوفير البرمجيات الخاصة 
حق المنافسة في التقدم للعمل في الجامعة وفقاً لاحتياجات الجامعة ومواصفات الوظائف المطلوبة

مادة 2

على جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء في هذا القرار . والله من وراء القصد

Skip to content